كنفقة عسكرية ضد الاسلام والمسلمين أو في عمل آخر محرم شرعا فيحرم الإيداع والادخار في البنك حينئذ.
(مسألة): لو أودع مالا في البنك لاستثماره في أحد العقود الشرعية من بيع وشراء وشركة ونحوها جاز له اخذ الأرباح الحاصلة منه.
(مسألة): لا اشكال شرعا في تحديد حصة الربح على المال المستثمر بطرق مشروعة في البنك قبل الشروع في الاستثمار.
(مسألة): لا اشكال في إيداع المال في البنك بعنوان القرض الحسن ولا اشكال أيضا في أخذ الجوائز التي يمنحها البنك للمودعين.
(مسألة): لا مانع من بيع وشراء الصكوك المصرفية إذا لم يكن ذلك وسيلة للاقراض والاقتراض الربوي، كما إذا باعها بالمبلغ المسجل فيها أو باعها شخص الدائن بالأقل من المبلغ المسجل لشخص المدين.
(مسألة): من أجل التخلص من ارتكاب الحرام في القرض الربوي يمكن للمقترض أن ينوي عدم دفع الفائدة عند اقتراضه من البنك وان كان يعلم أنهم سوف يأخذون الفائدة منه.
(مسألة): الجوائز التي تدفعها البنوك من باب التشجيع على