3 - اليد: بأن تكون العين تحت تصرفه من دون منازع.
4 - الاقرار من ذي اليد ما لم يكذبه المقر له.
(مسألة): لا توجب المزارعة حقا للمزارع في أرض الغير بل يجب عليه رفع اليد عن الأرض بعد انتهاء مدة المزارعة.
(مسألة): مجرد وثيقة البيع، أو دفع ما يسمى بالعربون إلى البائع ليست هي الميزان في تحقق الملكية بل الميزان هو تحقق النقل والانتقال بإحدى الطرق الشرعية المذكورة سابقا.
(مسألة): السند الرسمي إنما يكون كاشفا عن الملكية شرعا وقانونا فيما إذا لم يدع أحد كونه شكليا وصوريا ولم يكن هناك نزاع في ذلك.
(مسألة): مجرد الوعد بإعطائه العين ليس سببا للملكية، وعدم المطالبة بالحق لا يوجب سقوطه، إلا إذا أحرز إعراضه عنه فيسقط حينئذ.