الحديد عليه، أو وضع المسامير فيه، نعم التصرفات التي يحرز رضا الطرف الآخر بها لا اشكال فيها، كالاستناد إليه والقاء الثياب عليه، ولكن لو اخبره شريكه بعدم رضاه بها لم يجز له ذلك أيضا.
(مسألة): إذا امتدت جذور شجرة الجار إلى ملك انسان اخر (الأرض - البستان - البيت) فللمالك مطالبة صاحب الشجرة بإعادة الجذور، أو قطعها، ولو امتنع صاحبها عن ذلك فللمالك ان يحول بنفسه دون امتدادها، ولو تسببت الجذور باضرار كان له الرجوع بالضرر على صاحب الشجرة.
(مسألة): لا يجوز قطف ثمار الأشجار التي تدلت أغصانها من فوق جدار البستان فيما إذا لم يعلم برضا صاحبها، وكذلك لا يجوز التقاطها عن الأرض بعد وقوعها، نعم يجوز للعابرين الاستفادة من البستان الواقع قرب الطريق في حال توفر الشروط المذكورة في الكتب الفقهية الموسعة.
(مسألة): يحرم الربا بكل أشكاله سواء كان في البيع أم في القرض، فمثلا إذا اشترط في الدين زيادة على ما اقرضه سواء كانت الزيادة عينا أم منفعة أم شيئا آخر له مالية عرفا كان ربا، وكذا لو باع شيئين متجانسين من المكيل أو الموزون بالتفاضل،