العلوم الفنية والحقوق.
(مسألة): يشترط أن يكون العوضان ملكا طلقا فلا يجوز بيع الرهن والوقف والممتلكات العامة.
(مسألة): يشترط في بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أن يكون البيع نقدا غير مؤجل وأن يكون التقابض في المجلس لا بعده، وأن يكون الثمن والمثمن متساويين والا لزم الربا.
(مسألة): يجوز بيع الحشرات والفراشات ونحو ذلك، فيما إذا كان لها منفعة محللة مقصودة حتى ولو بلحاظ ما لها من قيمة علمية تحقيقية، حيث تكون من هذه الناحية متمولة عرفا ويوجد غرض عقلائي من بيعها.
(مسألة): لا مانع من نقل حق الانتفاع من رخصة العمل مجانا أو بعوض فيما إذا كان قابلا للنقل إلى الغير.
(مسألة): إذا كان الثمن مؤجلا والمثمن كليا مؤجلا أيضا فالمعاملة باطلة.
(مسألة): يجب في المعاملة ان يكون جنس ووصف العوضين معلوما، لكن لا يجب معرفة الأوصاف والخصوصيات