الشخص أشير إليه بالبنان.
(مسألة): لا مانع من لبس الرجل حذاء المرأة وبالعكس أيضا ما لم يكن ذلك بعنوان اتخاذه حذاء لنفسه.
(مسألة): لا بأس بالألعاب الرياضية إذا لم يكن فيها ارتكاب ما يحرم شرعا.
(مسألة): لا يجوز مشاهدة الأفلام الجنسية المثيرة للشهوة حتى للزوجين.
(مسألة): لا مانع من النظر إلى ما عدا الوجه والكفين من صورة المرأة الأجنبية إذا لم يكن بشهوة وريبة ولم يكن هناك خوف الفتنة ولم تكن الصورة لمسلمة معروفة للناظر وهكذا الحكم بالنسبة لصورة الأجنبي.
(مسألة): يحرم النظر إلى الصور الخلاعية المثيرة للشهوة.
(مسألة): لا إشكال في تظهير وطبع صورة الأجنبية عند مصور لا يعرفها.
(مسألة): لا إشكال في الاستماع إلى الطرائف المضحكة والمسرحيات الفكاهية.
(مسألة): لا إشكال في استعمال موانع الحمل من الأدوية