(مسألة): لا يجوز استعمال الآلات الموسيقية لعزف الموسيقى اللهوية المطربة المتناسبة مع مجالس اللهو والطرب.
(مسألة): الآلات الموسيقية المشتركة بين الأعمال المحرمة والأعمال المحللة يجوز استعمالها في المنافع المحللة ويجوز بيعها لذلك.
(مسألة): يحرم استعمال آلات اللهو ولا يجوز صنعها.
(مسألة): يحرم الغناء وهو ترجيع الصوت المطرب والمناسب لمجالس اللهو ويحرم الاستماع إليه أيضا.
(مسألة): يحرم الاستماع إلى الموسيقى المطربة واللهوية.
(مسألة): يحرم بيع وشراء أشرطة الموسيقى والغناء اللهوية والمطربة.
(مسألة): لا مانع من الأناشيد الثورية المصحوبة بالموسيقى غير المطربة.
(مسألة): الموسيقى المطربة هي التي تخرج الإنسان نوعا عن حالته الطبيعية، وتشخيص ذلك موكول إلى العرف.
(مسألة): الغناء حرام سواء كان مصحوبا بالموسيقى أم لا.
(مسألة): يحرم غناء الزوجة للزوج وكذا العكس.
(مسألة): لا يجوز الحضور في المجالس والمحافل التي يوجد فيها الغناء والموسيقى المطربة اللهوية.