بقصد إظهاره للأجانب.
(مسألة): لا إشكال في العمل بوظيفة رسمية في الحكومات غير الإسلامية إذا لم يبتل بفعل حرام أو ترك واجب (1).
(مسألة): لا يجوز بيع السمك المحرم الأكل وكذا الخنزير كطعام للإنسان. نعم لا إشكال في بيعهما كطعام للحيوانات أو لصناعة الصابون ونحوهما من المنافع المحللة المعتد بها عرفا.
(مسألة): يحرم تعليم وتعلم السحر.
(مسألة): تحضير الأرواح والملائكة مشكل (2).
(مسألة): يحرم اللعب بالورق حتى وإن لم يكن مع الرهان.
(مسألة): لا وجه شرعا للاشتراك بأوراق اليانصيب ولا يملك الفائز المال.
(مسألة): يحرم اللعب بآلات القمار مطلقا سواء مع الرهان أم بدونه.
(مسألة): إذا لم تكن آلة الشطرنج بنظر المكلف من آلات القمار فلا مانع من اللعب بها من دون رهان.