مسألة 7 - لو عقد محلا على امرأة محرمة، فالأحوط ترك الوقاع ونحوه، ومفارقتها (1) بطلاق. ولو كان عالما (2) بالحكم طلقها (3)، ولا ينكحها أبدا.
مسألة 8 - لو عقد لمحرم، فدخل بها فمع علمهم (4) بالحكم، فعلى كل واحد منهم كفارة، وهي بدنة. ولو لم يدخل بها، فلا كفارة على واحد منهم. ولا فرق (5)، فيما ذكر، بين كون العاقد والمرأة محلين أو محرمين. ولو علم بعضهم الحكم دون بعض، يكفر العالم عن نفسه، دون الجاهل.
مسألة 9 - الظاهر عدم الفرق، فيما ذكر من الأحكام، بين العقد الدائم والمنقطع.