أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٩١
مسألة 7 - لو عقد محلا على امرأة محرمة، فالأحوط ترك الوقاع ونحوه، ومفارقتها (1) بطلاق. ولو كان عالما (2) بالحكم طلقها (3)، ولا ينكحها أبدا.
مسألة 8 - لو عقد لمحرم، فدخل بها فمع علمهم (4) بالحكم، فعلى كل واحد منهم كفارة، وهي بدنة. ولو لم يدخل بها، فلا كفارة على واحد منهم. ولا فرق (5)، فيما ذكر، بين كون العاقد والمرأة محلين أو محرمين. ولو علم بعضهم الحكم دون بعض، يكفر العالم عن نفسه، دون الجاهل.
مسألة 9 - الظاهر عدم الفرق، فيما ذكر من الأحكام، بين العقد الدائم والمنقطع.

(١) والأقوى البطلان، وعدم الحاجة إلى الطلاق.
(٢) الظاهر أنه من سهو القلم، والصحيح لو كانت عالمة بالحكم، كما عبر به في كتاب النكاح.
(3) بل الأقوى الحرمة الأبدية، وعدم الحاجة إلى الطلاق.
(4) زائدا على العلم بالموضوع وهو كون الزوج محرما.
(5) نعم يختص الحكم بصورة كون الزوج محرما، ولا يشمل ما لو كانت الزوجة محرمة فقط، وعقد لها.
(٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... » »»
الفهرست