أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ٨٤
يستر المنكبين (1).
مسألة 16 - الأحوط عدم الاكتفاء بثوب طويل، يتزر ببعضه، ويرتدي بالباقي، إلا في حال الضرورة، ومع رفعها، في أثناء العمل، لبس الثوبين. وكذا الأحوط كون اللبس قبل النية والتلبية، فلو قدمهما عليه، أعادهما (2) بعده، والأحوط النية وقصد التقرب في اللبس. وأما التجرد عن اللباس، فلا يعتبر في النية، وإن كان الأحوط والأولى الاعتبار.
مسألة 17 - لو أحرم في قميص، عالما عامدا، فعل محرما، ولا تجب الإعادة، وكذا لو لبسه فوق الثوبين، أو تحتهما، وإن كان الأحوط الإعادة، ويجب نزعه فورا. ولو أحرم في القميص، جاهلا أو ناسيا، وجب نزعه، وصح احرامه. ولو لبسه بعد الاحرام، فاللازم شقة واخراجه من تحت، بخلاف ما لو أحرم فيه فإنه يجب نزعه لا شقه.
مسألة 18 - لا تجب استدامة لبس الثوبين، بل يجوز تبديلهما ونزعهما، لإزالة الوسخ أو للتطهير، بل الظاهر التجرد منهما في الجملة.
مسألة 19 - لا بأس بلبس الزيادة على الثوبين، مع حفظ الشرائط، ولو اختيارا.

(1) بل يستر زائدا عليهما، بحيث لا يكون خارجا عن صدق الرداء.
(2) استحبابا.
(٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... » »»
الفهرست