أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١١٨
مسألة 23 - لو شك، بعد الوصول إلى حجر الأسود، في أنه زاد على طوافه، بنى على الصحة (1) ولو شك، قبل الوصول، في أنه ما بيده، السابع أو الثامن مثلا، بطل، ولو شك في آخر الدور، أو في الأثناء، أنه السابع أو السادس أو غيره، من صور النقصان، بطل طوافه.
مسألة 24 - كثير الشك، في عدد الأشواط، لا يعتنى بشكه.
والأحوط استنابة شخص وثيق. لحفظ الأشواط. والظن في عدد الأشواط في حكم الشك.
مسألة 25 - لو علم، في حال السعي، عدم الاتيان، بالطواف، قطع، وأتى به، ثم أعاد السعي. ولو علم نقصان طوافه، قطع، وأتم ما نقص، ورجع، وأتم ما بقي، من السعي، وصح. لكن الأحوط فيها الاتمام والإعادة، لو طاف أقل من أربعة أشواط. وكذا لو سعى أقل منها، فتذكر.
مسألة 26 - التكلم، والضحك، وانشاء الشعر، لا تضر بطوافه، لكنها مكروهة. ويستحب، فيه القراءة والدعاء وذكر الله تعالى.
مسألة 27 - لا يجب، في حال الطواف، كون صفحة الوجه إلى القدام، بل يجوز الميل، إلى اليمين واليسار والعقب، بصفحة وجهه،

(1) أي عدم الزيادة، فلا يجب عليه، ترتيب أحكام زيادة الشوط وما زاد سهوا، المتقدمة.
(١١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... » »»
الفهرست