أحكام الحج من تحرير الوسيلة - الشيخ فاضل اللنكراني - الصفحة ١٠٩
فالأحوط (1) الاتمام، مع الوضوء، والإعادة، ولو عرضه الأكبر، وجب الخروج عن المسجد، فورا، وأعاد الطواف، بعد الغسل، لو لم يتم أربعة أشواط، وإلا أتمه.
مسألة 2 - لو كان له عذر، عن المأتية، يتيمم، بدلا عن الوضوء أو الغسل، والأحوط، مع رجاء ارتفاع العذر، الصبر إلى ضيق الوقت.
مسألة 3 - لو شك في أثناء العمل، أنه كان (2) على وضوء، فإن كان بعد تمام الشوط الرابع، توضأ، وأتم طوافه (3)، وصح، وإلا فالأحوط الاتمام، ثم الإعادة. ولو شك، في أثنائه، في أنه اغتسل من الأكبر؟ يجب الخروج فورا، فإن أتم الشوط الرابع، فشك، أتم الطواف، بعد الغسل، وصح، والأحوط (4) الإعادة. وإن عرضه الشك، قبله، أعاد الطواف، بعد الغسل. ولو شك بعد الطواف، لا يعتنى به، ويأتي

(1) إن كان بعد تجاوز النصف وقبل تمامية الشوط الرابع، وإلا فالأقوى هو البطلان، وهكذا في الحدث الأكبر.
(2) ولم تعلم الحالة السابقة على الشروع في الطواف، وإلا، فإن كانت، تلك الحالة السابقة، هي الطهارة، فالظاهر هو جواز الاتمام مطلقا، وعدم لزوم الوضوء للاتمام، وكذا عدم لزوم الإعادة، وإن كانت هي النجاسة، فالظاهر لزوم الإعادة مطلقا.
(3) مشكل، بل الأحوط الاتمام، ثم الإعادة، كما في الصورة الثانية.
(4) لا يترك.
(١٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... » »»
الفهرست