فالأحوط (1) الاتمام، مع الوضوء، والإعادة، ولو عرضه الأكبر، وجب الخروج عن المسجد، فورا، وأعاد الطواف، بعد الغسل، لو لم يتم أربعة أشواط، وإلا أتمه.
مسألة 2 - لو كان له عذر، عن المأتية، يتيمم، بدلا عن الوضوء أو الغسل، والأحوط، مع رجاء ارتفاع العذر، الصبر إلى ضيق الوقت.
مسألة 3 - لو شك في أثناء العمل، أنه كان (2) على وضوء، فإن كان بعد تمام الشوط الرابع، توضأ، وأتم طوافه (3)، وصح، وإلا فالأحوط الاتمام، ثم الإعادة. ولو شك، في أثنائه، في أنه اغتسل من الأكبر؟ يجب الخروج فورا، فإن أتم الشوط الرابع، فشك، أتم الطواف، بعد الغسل، وصح، والأحوط (4) الإعادة. وإن عرضه الشك، قبله، أعاد الطواف، بعد الغسل. ولو شك بعد الطواف، لا يعتنى به، ويأتي