يوم العيد، ولكن إذا تركهما يوم العيد لنسيان أو لغيره من الأعذار أو لجهل بالحكم لزمه التدارك إلى آخر أيام التشريق، وإن استمر العذر جاز تأخيره إلى آخر ذي الحجة، فإذا تذكر أو علم بعد الطواف وتداركه لم تجب عليه إعادة الطواف وإن كانت الإعادة أحوط، وأما إذا تركه عالما عامدا فطاف فالظاهر بطلان طوافه، ويجب عليه أن يعيده بعد تدارك الذبح.
(مسألة 382): لا يجزئ هدي واحد إلا عن شخص واحد.
(مسألة 383): يجب أن يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم ولا يجزي من الإبل إلا ما أكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة، ولا من البقر والمعز إلا ما أكمل الثانية ودخل في الثالثة على الأحوط، ولا يجزئ من الظان إلا ما أكمل الشهر السابع ودخل في الثامن، والأحوط أن يكون قد أكمل السنة الواحدة ودخل في الثانية وإذا تبين له بعد الذبح في الهدي أنه لم يبلغ السن المعتبر فيه لم يجزئه ذلك ولزمته الإعادة، ويعتبر في الهدي أن يكون تام الأعضاء، فلا