أحكام المصدود (مسألة 437): المصدود هو الممنوع عن الحج أو العمرة بعد تلبسه باحرامهما.
(مسألة 438): المصدود عن العمرة يذبح في مكانه ويتحلل به، والأحوط ضم التقصير أو الحلق إليه، بل الأحوط اختيار الحلق إذا كان ساق معه الهدي في العمرة المفردة.
(مسألة 439): المصدود عن الحج إن كان مصدودا عن الموقفين أو عن الموقف بالمشعر خاصة فوظيفته ذبح الهدي في محل الصد والتحلل به عن احرامه، والأحوط ضم الحلق أو التقصير إليه، وإن كان عن الطواف والسعي بعد الموقفين قبل أعمال منى أو بعدها فحينئذ يجب عليه الاستنابة لبقية الأعمال ما عدا الحلق والتقصير وإن لم يأت بطواف النساء ولم يتمكن من الاستنابة له يشكل له حل النساء.