يجزئ رمي اثنتين أو أكثر مرة واحدة.
4 - أن تصل الحصيات إلى الجمرة.
5 - أن يكون وصولها إلى الجمرة بسبب الرمي، فلا يجزئ وضعها عليها، والظاهر جواز الاجتزاء بما إذا رمى فلاقت الحصاة في طريقها شيئا ثم أصابت الجمرة، نعم إذا كان ما لاقته الحصاة صلبا فطفرت منه فأصابت الجمرة لم يجزئ ذلك.
6 - أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها، ويجزئ للنساء وسائر من رخص لهم الإفاضة من المشعر في الليل أن يرموا بالليل (ليلة العيد)، لكن يجب عليهم تأخير الذبح والنحر إلى يومه، والأحوط تأخير التقصير أيضا، ويأتون بعد ذلك أعمال لحج إلا الخائف على نفسه من العدو، فإنه يذبح ويقصر ليلا كما سيأتي.
(مسألة 376): إذا شك في الإصابة وعدمها بنى على انعدم إلا أن يدخل في واجب آخر مترتب عليه أو كان الشك بعد دخول الليل.