أو التذكر، فإن لم يرجع حينئذ فعليه الكفارة على الأحوط وإن لم يتمكن منها صام ثمانية عشر يوما.
(مسألة 366): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه تجب متابعة الحاكم السني ويصح معها الحج.
نعم إذا لم يكن محذور في المخالفة يستحب الاحتياط بالوقوف.