يجزئ الأعور والأعرج والمقطوع أذنه والمكسور قرنه الداخل ونحو ذلك، والأظهر عدم كفاية الخصي أيضا، ويعتبر فيه أن لا يكون مهزولا عرفا، والأحوط الأولى أن لا يكون مريضا ولا موجوءا ولا مرضوض الخصيتين ولا كبيرا لا مخ له، ولا بأس بأن يكون مشقوق الأذن أو مثقوبها وإن كان الأحوط اعتبار سلامته منهما، والأحوط الأولى أن لا يكون الهدي فاقد القرن أو الذنب من أصل خلقته.
(مسألة 384): إذا اشترى هديا معتقدا سلامته فبان معيبا بعد نقد ثمنه فالظاهر جواز الاكتفاء به.
(مسألة 385): ما ذكرناه من شروط الهدي إنما هو في فرض التمكن منه، فإن لم يتمكن من الواجد للشرائط أجزأه الفاقد وما تيسر له من الهدي.
(مسألة 386): إذا ذبح الهدي بزعم أنه سمين فبان مهزولا أجزاه ولم يحتج إلى الإعادة.
(مسألة 387): إذا ذبح ثم شك في أنه كان واجدا للشرائط حكم بصحته إن احتمل أنه كان محرزا للشرائط