من أول ظهر التاسع من ذي الحجة إلى الغروب، والأظهر جواز تأخيره إلى بعد الظهر بساعة تقريبا، والوقوف في تمام هذا الوقت وإن كان واجبا يأثم المكلف بتركه إلا أنه ليس من الأركان، بمعنى أن من ترك الوقوف في مقدار من هذا الوقت لا يفسد حجه، نعم لو ترك الوقوف رأسا باختياره فسد حجه، فما هو الركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة.
(مسألة 364): من لم يدرك الوقوف الاختياري (الوقوف في النهار) لنسيان أو لجهل يعذر فيه أو لغيرهما من الأعذار لزمه الوقوف الاضطراري (الوقوف برهة من ليلة العيد) وصح حجه، فإن تركه متعمدا فسد حجه.
(مسألة 365): تحرم الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالما عامدا، لكنها لا تفسد الحج، فإذا ندم ورجع إلى عرفات فلا شئ عليه، وإلا كانت عليه كفارة بدنة ينحرها في مني، فإن لم يتمكن منها صام ثمانية عشر يوما، والأحوط أن تكون متواليات، ويجري هذا الحكم في من أفاض من عرفات نسيانا أو جهلا منه بالحكم، فيجب عليه الرجوع بعد العلم