تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٨٠
[165] مسألة 5: الأجزاء المبانة من الحي مما تحله الحياة كالمبانة من الميتة، إلا الأجزاء الصغار كالثالول والبثور وكالجلدة التي تنفصل من الشفة أو من بدن الأجرب عند الحك ونحو ذلك.
[166] مسألة 6: فأرة المسك المبانة من الحي طاهرة على الأقوى، وإن كان الأحوط الاجتناب عنها، نعم لا إشكال في طهارة ما فيها من المسك، وأما المبانة من الميت ففيها إشكال، وكذا في مسكها (1)، نعم إذا أخذت من يد المسلم يحكم بطهارتها (2) ولو لم يعلم أنها مبانة من الحي أو الميت.
[167] مسألة 7: ميتة ما لا نفس له طاهرة، كالوزغ والعقرب والخنفساء والسمك، وكذا الحية والتمساح وإن قيل بكونهما ذا نفس، لعدم معلومية ذلك، مع أنه إذا كان بعض الحيات كذلك لا يلزم الاجتناب عن المشكوك كونه كذلك.
[168] مسألة 8: إذا شك في شيء أنه من أجزاء الحيوان أم لا فهو محكوم بالطهارة، وكذا إذا علم أنه من الحيوان لكن شك في أنه مما له دم سائل أم لا.
[169] مسألة 9: المراد من الميتة أعم مما مات حتف أنفه أو قتل أو ذبح على غير الوجه الشرعي.
____________________
(1) ولكن الأقوى طهارتها لعدم إطلاق في دليل نجاسة الميتة حتى يعمها، وأما مسكها فإنه إما ليس بدم أو أنه لا إطلاق في دليل نجاسة الدم لكي يشمله.
(2) هذا مبنى على ما ذكره (قدس سره) من التفصيل بين المتخذ من المذكي أو الحي والمتخذ من الميتة، فإنه على هذا إذا شك في أن الفأرة متخذة من المذكي أو الحي أو متخذة من الميتة، فيد المسلم أو سوقه أمارة على طهارتها، وأما بناء على ما قويناه من طهارتها مطلقا فلا أثر ليد المسلم أو سوقه.
(٨٠)
مفاتيح البحث: القتل (1)، الموت (4)، الطهارة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 73 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... » »»
الفهرست