[626] مسألة 32: يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أول الوقت مع اليأس عن زوال العذر في آخره ومع عدم اليأس الأحوط التأخير (2).
[627] مسألة 33: إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة فعمل بالجبيرة ثم تبين عدم الضرر في الواقع أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ثم تبين أنه كان مضرا
____________________
(1) بل تجب إذا كان ارتفاع العذر في الوقت، لأن موضوع وجوب الوضوء الجبيري هو الضرر في الواقع، فإذا ارتفع الضرر فيه كان الواجب عليه الوضوء التام، فإذا توضأ الوضوء الجبيري وصلى فصلاته باطلة لأنها فاقدة للطهارة، فلو انكشف في خارج الوقت ارتفاع العذر في الوقت وكانت وظيفته فيه الصلاة مع الوضوء التام دون الوضوء الجبيري وجب القضاء، نعم لو كان الموضوع الخوف النفساني دون الضرر الواقعي لم تجب الإعادة لا في الوقت ولا في خارجه، لأن الوضوء مع الخوف النفساني صحيح واقعا وان لم يكن ضرر في الواقع فحينئذ يجوز الدخول به في كل ما هو مشروط بالطهارة.
(2) بل الأقوى جواز البدار ظاهرا ولكن إذا ارتفع العذر في الوقت يعيد الصلاة بل لابد من الإعادة في صورة اليأس أيضا إذا زال العذر في الوقت كما مر.
(2) بل الأقوى جواز البدار ظاهرا ولكن إذا ارتفع العذر في الوقت يعيد الصلاة بل لابد من الإعادة في صورة اليأس أيضا إذا زال العذر في الوقت كما مر.