تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٣١٦
الارتماسي أيضا (1)، وعلى الثاني هل يجب أن يمسح على الجبيرة تحت الماء أو لا يجب؟ الأقوى جوازه وعدم وجوب المسح وإن كان الأحوط اختيار الترتيب، وعلى فرض اختيار الارتماس فالأحوط المسح تحت الماء لكن جواز الارتماسي مشروط بعدم وجود مانع آخر من نجاسة العضو وسرايتها إلى بقية الأعضاء أو كونه مضرا من جهة وصول الماء إلى المحل.
[623] مسألة 29: إذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح أو نحوهما فالحال فيه حال الوضوء (2) في الماسح كان أو في الممسوح.
____________________
(1) الظاهر جوازه لما استظهرناه من الغسل الارتماسي يحصل في آن واحد حقيقة وهو آن استيعاب الماء للجزء الأخير من البدن، إذ بتغطيته في الماء تحقق عنوان ارتماس تمام البدن فيه الذي هو المأمور به، فما دام جزء يسير من البدن بقي خارج الماء لم يتحقق هذا العنوان، واما تقييده بارتماسة واحدة في الروايات في مقابل الترتيب بملاك أن حصول الغسل الترتيبي منوط بغسلتين أو ارتماستين وأكثر.
واما الغسل الارتماسي فهو منوط بغسلة وارتماسة واحدة لا في مقابل الوقوع في الماء دفعة واحدة لا تدريجا، وعلى هذا فإذا دخل في الماء تدريجا فان كانت في بدنه جبيرة مسح عليها في حال دخوله فيه كذلك ثم ارتمس في الماء ولا يلزم ان يكون المسح على الجبيرة في آن تحقق ارتماس تمام البدن فيه، فان مسحها بدل عن غسل موضعها كما أن غسله لا يلزم ان يكون في آن تحقق عنوان الارتماس.
(2) الأحوط وجوبا فيه الجمع بينه وبين القضاء خارج الوقت حيث لا دليل على وجوب التيمم الجبيري وكفايته عن التيمم على البشرة الا دعوى الاجماع وهو غير ثابت، كما ان قوله (عليه السلام): " لا تدع الصلاة بحال " لا يشمل المقام، فان موضوعه
(٣١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 311 312 313 314 315 316 317 318 319 321 322 ... » »»
الفهرست