تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٤٢
النجاسة، مثل الحرارة والبرودة، والرقة والغلظة، والخفة والثقل، لم ينجس ما لم يصير مضافا.
[83] مسألة 11: لا يعتبر في تنجسه أن يكون التغير بوصف النجس بعينه، فلو حدث فيه لون أو طعم أو ريح غير ما بالنجس كما لو اصفر الماء مثلا بوقوع الدم تنجس، وكذا لو حدث فيه بوقوع البول أو العذرة رائحة أخرى غير رائحتهما، فالمناط تغير أحد الأوصاف المذكورة بسبب النجاسة وإن كان من غير سنخ وصف النجس.
[84] مسألة 12: لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العرضي، فلو كان الماء أحمر أو أسود لعارض، فوقع فيه البول حتى صار أبيض تنجس، وكذا إذا زال طعمه العرضي أو ريحه العرضي.
[85] مسألة 13: لو تغير طرف من الحوض مثلا تنجس، فإن كان الباقي أقل من الكر تنجس الجميع (1)، وإن كان بقدر الكر بقي على الطهارة، وإذا زال تغير ذلك البعض طهر الجميع ولو لم يحصل الامتزاح على الأقوى.
[86] مسألة 41: إذا وقع النجس في الماء فلم يتغير ثم تغير بعد مدة فإن علم استناده إلى ذلك النجس تنجس، وإلا فلا.
[87] مسألة 51: إذا وقعت الميتة خارج الماء ووقع جزء منها في الماء وتغير بسبب المجموع من الداخل والخارج تنجس (2)، بخلاف ما إذا كان
____________________
(1) على الأحوط.
(2) هذا فيما إذا كان الجزء الداخلي هو العامل الأساس للتغيير، وأما إذا لم يكن كذلك أو كان الجزء الخارجي هو العامل الأساس له فالحكم بالنجاسة حينئذ لا يخلو من إشكال بل منع.
(٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 51 ... » »»
الفهرست