[501] مسألة 11: إن كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضا كاللحم الزائد، وإن كانت فوقه فإن علم زيادتها لا يجب غسلها (2) ويكفي غسل الأصلية، وإن لم يعلم الزائدة من الأصلية وجب غسلهما، ويجب مسح الرأس والرجل بهما من باب الاحتياط، وإن كانتا أصليتين يجب غسلهما أيضا، ويكفي المسح بإحداهما.
[502] مسألة 12: الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائدا على المتعارف لا يجب إزالته إلا إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر فإن الأحوط إزالته (3)، وإن كان زائدا على المتعارف وجبت إزالته، كما أنه لو قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه.
[503] مسألة 13: ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل.
____________________
(1) بل هو الأظهر لاطلاق صحيحة علي بن جعفر الآمرة بغسل ما بقي من العضد، فان اطلاقها يشمل من قطعت يده من فوق المرفق بلحاظ ان العضد اسم لما بين المرفق والكتف، بل لا يبعد كون المسألة مشمولة لروايات الأقطع أيضا.
(2) الظاهر وجوب غسلها إذا صدق عليها اليد ودعوى الانصراف مبنية على غلبة الوجود فلا أثر لها.
(3) بل الأقوى ذلك إذا كان مما يصل اليه الماء بطبعه.
(2) الظاهر وجوب غسلها إذا صدق عليها اليد ودعوى الانصراف مبنية على غلبة الوجود فلا أثر لها.
(3) بل الأقوى ذلك إذا كان مما يصل اليه الماء بطبعه.