تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٢٠٤
الحرير المحض بخلاف المقام فإنها معلقة على صدق الاسم.
[413] مسألة 16: إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة مع الجهل بالحكم أو الموضوع صح (1).
[414] مسألة 17: الأواني من غير الجنسين لا مانع منها وإن كانت أعلى وأغلى، حتى إذا كانت من الجواهر الغالية كالياقوت والفيروزج.
[415] مسألة 18: الذهب المعروف بالفرنكي لا بأس بما صنع منه، لأنه في الحقيقة ليس ذهبا، وكذا الفضة المسماة بالورشو، فإنها ليست فضة بل هي صفر أبيض.
[416] مسألة 19: إذا اضطر إلى استعمال أواني الذهب أو الفضة في الأكل والشرب وغيرهما جاز، وكذا في غيرهما من الاستعمالات، نعم لا يجوز
____________________
(1) في الحكم بالصحة من الجهل بالحكم أو الموضوع مطلقا اشكال بل منع لأن الوضوء أو الغسل منهما أن كان على نحو الارتماس فهو محكوم بالبطلان حيث انه بنفسه مصداق للحرام وجهله بالحكم أو الموضوع لا أثر له الا إذا كان بنحو لا يصح توجيه التكليف اليه، فحينئذ لا يبعد الحكم بالصحة، ولا فرق في البطلان بين الجاهل القاصر والمقصر. واما إذا كان على نحو الترتيب بأن يأخذ الماء منهما غرفة غرفة فقد عرفت أنه صحيح حتى مع فرض العلم بالحرمة والانحصار.
نعم بناء على ما ذكره (قدس سره) من الحكم بالبطلان في هذه الصورة لا مانع من الحكم بالصحة في صورة الجهل بالحرمة باعتبار ان المانع من الحكم بالصحة هو العلم بحرمة استعمالهما، فإذا كان جاهلا بها فلا مانع منه، والفرض ان الوضوء ليس مصداقا للحرام، هذا كله مع البناء على حرمة استعمالهما مطلقا.
(٢٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 207 208 209 210 ... » »»
الفهرست