تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٢١٠
بل الأقوى وجوبه لأنه عورة على كل حال (1).
[433] مسألة 13: لو اضطر إلى النظر إلى عورة الغير كما في مقام المعالجة
____________________
(1) في اطلاق ذلك اشكال، بل منع، اما الرجل فهو يعلم تفصيلا بان نظره إلى إحليل الخنثى غير جائز لأنه إن كان رجلا في الواقع فهو عورة، وان كان امرأة فهو عضو من بدنها، وعلى كلا التقديرين فنظره اليه غير جائز، واما نظره إلى بضعه فهو جائز للشك البدوي.
وأما المرأة فهي تعلم اجمالا بأن نظرها اما إلى بضع الخنثى أو إلى إحليله، فإنه إن كان في الواقع أنثى فنظرها إلى الأول غير جائز لأنه عورة، وان كان ذكرا فنظرها إلى الثاني غير جائز فإنه عورة له، وهذا العلم الاجمالي لا ينحل الا بناء على أن نظر المرأة إلى بدن الرجل غير جائز، فعندئذ يكون حال المرأة حال الرجل.
واما إذا كان الرجل من محارم الخنثى فعلى ما قويناه من أن ما بين السرة والركبة عورة فينحل علمه الاجمالي وهو علمه بأن نظره إلى أحدهما حرام إلى علم تفصيلي بحرمة نظره إلى إحليله لأنه عورة للرجل أو انه جزء من بدن المرأة بين السرة والركبة.
نعم بناء على المشهور من جواز نظر المحارم إلى تمام بدن المرأة غير القبل والدبر فلا ينحل العلم الاجمالي حينئذ بحرمة نظره اما إلى إحليله أو إلى بضعه، إذ أحدهما في الواقع عورة.
واما إذا كان محارمه من النساء فلا ينحل العلم الاجمالي. فما ذكره الماتن (قدس سره) انما يتم فيما إذا كان الناظر إلى قبل الخنثى من إحليله وبضعه مرأة، إما مطلقا - بناء على ما قويناه من جواز نظر المرأة إلى تمام بدن الرجل ما عدا العورة - أو فيما إذا كانت من محارمه، ورجلا فيما إذا كان من محارمه على المشهور.
(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 207 208 209 210 211 212 213 215 216 ... » »»
الفهرست