تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٢١٧
المحل نجاسة من خارج يتعين الماء، ولو شك في ذلك يبني على العدم فيتخير.
[447] مسألة 5: إذا خرج من بيت الخلاء ثم شك في أنه استنجى أم لا بنى على عدمه على الأحوط وإن كان من عادته، بل وكذا لو دخل في الصلاة ثم شك، نعم لو شك في ذلك بعد تمام الصلاة صحت، ولكن عليه الاستنجاء للصلاة الآتية، لكن لا يبعد جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد.
[448] مسألة 6: لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء، وإن شك في خروج مثل المذي بنى على عدمه، لكن الأحوط الدلك في هذه الصورة (1).
[449] مسألة 7: إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات كفى مع فرض زوال العين بها.
[450] مسألة 8: لا يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظما أو روثا أو من المحترمات، ويطهر المحل (2)، وأما إذا شك في كون مائع ماء مطلقا أو مضافا لم يكف في الطهارة، بل لابد من العلم بكونه ماء.
____________________
(1) بل الأقوى ذلك لأن تطهير المحل يتوقف على احراز وصول الماء إلى البشرة وغسلها ولا يمكن احرازه باستصحاب عدم وجوده الا على القول بالأصل المثبت، فاذن لا محالة يتوقف على الدلك أو نحوه.
(2) في الحكم بطهارة المحل اشكال بل منع لما مر من انه لا يكفي الاستنجاء بكل جسم قالع بل لابد أن يكون بالأحجار أو الخرق الثلاث.
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 215 216 217 219 220 221 222 223 ... » »»
الفهرست