تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ١٩٩
ما نفذ الخمر إلى باطنه إلا إذا غسل على وجه يطهر باطنه أيضا.
[401] مسألة 4: يحرم استعمال أواني الذهب والفضة (1) في الأكل والشرب والوضوء والغسل وتطهير النجاسات وغيرها من سائر الاستعمالات حتى وضعها على الرفوف للتزيين (2)، بل يحرم تزيين المساجد والمشاهد المشرفة بها، بل يحرم اقناؤها من غير استعمال، ويحرم بيعها وشراؤها وصياغتها وأخذ الأجرة عليها، بل نفس الأجرة أيضا حرام، لأنها عوض المحرم وإذا حرم الله شيئا حرم ثمنه.
[402] مسألة 5: الصفر أو غيره الملبس بأحدهما يحرم استعماله إذا كان على وجه لو انفصل كان إناءا مستقلا، وأما إذا لم يكن كذلك فلا يحرم، كما إذا كان الذهب أو الفضة قطعات منفصلات لبس بهما الإناء من الصفر داخلا أو خارجا.
[403] مسألة 6: لا بأس بالمفضض والمطلي والمموه بأحدهما، نعم يكره استعمال المفضض، بل يحرم الشرب منه إذا وضع فمه على موضع الفضة، بل الأحوط ذلك في المطلي أيضا (3).
____________________
(1) حرمة استعمالها في غير الاكل والشرب لا تخلو من اشكال بل منع وان كانت مشهورة الا انه لا يمكن اتمامها بدليل.
(2) فيه وفيما بعده اشكال بل منع، فان المحرم انما هو استعمالها إما مطلقا أو في خصوص الأكل والشرب، وأما غيره مما يتعلق بها كالتزيين ونحوه فلا دليل على حرمته.
(3) فيه ان المطلي ان كان المفضض فحكمه حكمه وان كان غيره فالأظهر
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»
الفهرست