تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٢٠٠
[404] مسألة 7: لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما إذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما.
[405] مسألة 8: يحرم ما كان ممتزجا منهما (1) وإن لم يصدق عليه اسم أحدهما، بل وكذا ما كان مركبا منهما بأن كان قطعة منه من ذهب وقطعة منه من فضة.
[406] مسألة 9: لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما، كاللوح من الذهب أو الفضة والحلي كالخلخال وإن كان مجوفا، بل وغلاف السيف والسكين وأمامة الشطب بل ومثل القنديل، وكذا نقش الكتب والسقوف والجدران بهما.
[407] مسألة 10: الظاهر أن المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكأس والكوز والصيني والقدر والسماور والفنجان وما يطبخ فيه القهوة وأمثال ذلك:
مثل كوز القليان بل والمصفاة والمشقاف والنعلبكي دون مطلق ما يكون ظرفا، فشمولها لمثل رأس القليان ورأس الشطب وقراب السيف والخنجر والسكين وقاب الساعة وظرف الغالية والكحل والعنبر والمعجون والترياك ونحو ذلك غير معلوم وإن كانت ظروفا، إذ الموجود في الأخبار لفظ الآنية، وكونها مرادفا للظرف غير معلوم بل معلوم العدم، وإن كان الأحوط في جملة من
____________________
الجواز، ولا وجه للاحتياط.
(1) الحرمة مبنية على الاحتياط فيما إذا لم يصدق على الممتزج عنوان أحدهما، لأن التعدي من مورد الروايات إلى هذا المورد بحاجة إلى قرينة كالقطع بالمساواة أو الأولوية أو الارتكاز العرفي، ولكن الجميع محل تأمل واشكال.
(٢٠٠)
مفاتيح البحث: الإحتياط (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... » »»
الفهرست