[412] مسألة 15: لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد منهما والرديء والمعدني والمصنوعي والمغشوش والخالص إذا لم يكن الغش إلى حد يخرجهما عن صدق الاسم وإن لم يصدق الخلوص، وما ذكره بعض العلماء من أنه يعتبر الخلوص وأن المغشوش ليس محرما وإن لم يناف صدق الاسم كما في الحرير المحرم على الرجال حيث يتوقف حرمته على كونه خالصا لا وجه له، والفرق بين الحرير والمقام أن الحرمة هناك معلقة في الأخبار على
____________________
(1) مر في المسألة الأولى من هذا الفصل صحة الوضوء أو الغسل إذا لم يكن بنحو الارتماس، واما بناء على ما قويناه من عدم حرمة استعمالها في غير الأكل والشرب فيكون الوضوء أو الغسل منها صحيحا حتى فيما إذا كان بنحو الارتماس، وبذلك يظهر حال ما بعده.