تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٢٠٨
[423] مسألة 3: المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل الغير المميز والزوج والزوجة والمملوكة بالنسبة إلى المالك والمحللة بالنسبة إلى المحلل له، فيجوز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر، وهكذا في المملوكة ومالكها والمحللة والمحلل له، ولا يجوز نظر المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها وبالعكس.
[424] مسألة 4: لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوجة أو محللة (1) أو في العدة، وكذا إذا كانت مشتركة بين مالكين لا يجوز لواحد منهما النظر إلى عورتها، وبالعكس.
[425] مسألة 5: لا يجب ستر الفخذين ولا الأليتين ولا الشعر النابت أطراف العورة، نعم يستحب ستر ما بين السرة إلى الركبة (2) بل إلى نصف الساق.
[426] مسألة 6: لا فرق بين أفراد الساتر، فيجوز بكل ما يستر ولو بيده أو يد زوجته أو مملوكته.
[427] مسألة 7: لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية، أو مع عدم حضور شخص، أو كون الحاضر أعمى، أو العلم بعدم نظره.
____________________
شهوة.
(1) في الحكم بحرمة النظر إلى عورة المحللة اشكال بل منع، فان الممنوع هو وطي المالك لها إذا كانت حبلى أو موطوءة قبل استبرائها، وأما سائر الاستمتاعات منها النظر إلى عورتها فيجوز.
(2) بل يجب على الأظهر في المرأة كما مر.
(٢٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»
الفهرست