تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٢٠١
المذكورات الاجتناب، نعم لا بأس بها يصنع بيتا للتعويذ إذا كان من الفضة بل الذهب أيضا، وبالجملة فالمناط صدق الآنية، ومع الشك فيه محكوم بالبراءة.
[408] مسألة 11: لا فرق في حرمة الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة بين مباشرتهما لفمه أو أخذ اللقمة منهما ووضعها في الفم، بل وكذا إذا وضع ظرف الطعام في الصيني من أحدهما (1)، وكذا إذا وضع الفنجان في النعلبكي من أحدهما، وكذا لو فرغ ما في الإناء من أحدهما في ظرف آخر لأجل الأكل والشرب لا لأجل نفس التفريغ، فإن الظاهر حرمة الأكل والشرب، لأن هذا يعد أيضا استعمالا لهما فيهما، بل لا يبعد حرمة شرب الچاي في مورد يكون السماور من أحدهما وإن كان جميع الأدوات ما عداه من غيرهما، والحاصل أن في المذكورات كما أن الاستعمال حرام كذلك الأكل والشرب أيضا حرام، نعم المأكول والمشروب لا يصير حراما (2)، فلو كان في نهار رمضان لا يصدق
____________________
(1) هذا مبني على أن تكون حرمة استعمال آنية الذهب والفضة في الاكل والشرب مطلقا حتى مع الواسطة، واما إذا قلنا بحرمة استعمالها فيهما مباشرة - كما قويناه - فعندئذ تدور الحرمة مدار صدقهما، وعلى ذلك فإذا وضع الطعام على الصيني من أحدهما أو الفنجان في النعلبكي منه فإنه وان صدق عليه استعماله في طريق الأكل أو الشرب الا أنه لا يقال أنه أكل أو شرب منه، ولا فرق بين أن يكون الأكل منه بالفم مباشرة أو باليد أو بآلة أخرى، وبذلك يظهر حال ما بعده.
(2) ما ذكره (قدس سره) من عدم صيرورة المأكول والمشروب محرما صحيح لأن الحرمة انما تتعلق بالافعال لا بالأعيان الخارجية، الا ان ما ذكره (قدس سره) من ان حرمة الاكل والشرب من آنية الذهب أو الفضة كحرمة الأكل والشرب من اناء مغصوب غير صحيح، إذا الفرق بينهما واضح فان في آنية الذهب أو الفضة نفس الأكل أو الشرب محرمة وأما في الاناء المغصوب فلا تكون نفس الاكل أو الشرب
(٢٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 207 ... » »»
الفهرست