[399] مسألة 2: أواني المشركين وسائر الكفار محكومة بالطهاره ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية بشرط أن لا تكون من الجلود، وإلا فمحكومة بالنجاسة إلا إذا علم تذكية حيوانها (1) أو علم سبق يد مسلم عليها، وكذا غير الجلود وغير الظروف مما في أيديهم مما يحتاج إلى التذكية كاللحم والشحم والألية، فإنها محكومة بالنجاسة إلا مع العلم بالتذكية أو سبق يد المسلم عليه، وأما ما لا يحتاج إلى التذكية فمحكوم بالطهارة إلا مع العلم بالنجاسة، ولا يكفي الظن بملاقاتهم لها مع الرطوبة، والمشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من شحمه أو أليته محكوم بعدم كونه منه، فيحكم عليه بالطهارة (2) وإن أخذ من الكافر.
[400] مسألة 3: يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها، وإن كانت من الخشب أو القرع أو الخزف الغير المطلي بالقير أو نحوه، ولا يضر نجاسة باطنها بعد تطهير ظاهرها داخلا وخارجا بل داخلا فقط، نعم يكره استعمال
____________________
(1) في اللحم بنجاسة الجلود مع الشك في تذكيتها اشكال بل منع لما تقدم من ان النجاسة مترتبة على الميتة دون عدم التذكية ومنه يظهر حال الحكم والشحم والألية فإنها غير محكومة بالنجاسة في فرض الشك في تذكيتها وانما حكم بحرمة أكلها.
(2) مر انه يكفي في الحكم بالطهارة الشك في التذكية ولا يتوقف على أصالة عدم كون المشكوك من الحيوان، بل لو دار الأمر بين كونه من جلد الميت أو شحمة أو أليته لا يتوقف الحكم بالطهارة على أصالة عدم كونه منه فإنها لو لم تجر لا أزلا ولا نعتا فايضا يحكم بطهارته بمقتضى قاعدة الطهارة.
(2) مر انه يكفي في الحكم بالطهارة الشك في التذكية ولا يتوقف على أصالة عدم كون المشكوك من الحيوان، بل لو دار الأمر بين كونه من جلد الميت أو شحمة أو أليته لا يتوقف الحكم بالطهارة على أصالة عدم كونه منه فإنها لو لم تجر لا أزلا ولا نعتا فايضا يحكم بطهارته بمقتضى قاعدة الطهارة.