تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ٢١٦
ويكفي كل قالع (1) ولو من الأصابع، ويعتبر فيه الطهارة، ولا يشترط البكارة، فلا يجزئ النجس، ويجزئ المتنجس بعد غسله، ولو مسح بالنجس أو المتنجس لم يطهر بعد ذلك إلا بالماء إلا إذا لم يكن لاقى البشرة بل لاقى عين النجاسة، ويجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر بمعنى الأجزاء الصغار التي لا ترى لا بمعنى اللون والرائحة، وفي المسح يكفي إزالة العين ولا يضر بقاء الأثر بالمعنى الأول أيضا.
[443] مسألة 1: لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات ولا بالعظم والروث (2)، ولو استنجى بها عصى، لكن يطهر المحل على الأقوى.
[444] مسألة 2: في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في المحل يشكل الحكم بالطهارة (3)، فليس حالها حال الأجزاء الصغار.
[445] مسألة 3: في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون في ما يمسح به رطوبة مسرية، فلا يجزئ مثل الطين والوصلة المرطوبة، نعم لا تضر النداوة التي لا تسري.
[446] مسألة 4: إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم أو وصل إلى
____________________
الفرق غير مسموعة بعد مالا طريق لنا إلى ملاكات الاحكام الشرعية.
(1) في كفاية كل قالع اشكال بل منع، ولا سيما الأصابع لقصور الدليل.
واما القطع بالمساواة فعهدته على مدعيه.
(2) على الأحوط، ولا يبعد جوازه تكليفا، وأما وضعا فبناء على ما قويناه من أن الاستنجاء لابد أن يكون بالأحجار والخرق ولا يكفي كل جسم قالع فلا يكفي بهما. ومنه يظهر حال الاستنجاء بالمحترمات وضعا.
(3) لا يبعد الحكم بالطهارة لإناطة الحكم بها في الروايات بإزالة الغائط فحسب دون خصوصية أخرى.
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 215 216 217 219 220 221 222 ... » »»
الفهرست