تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ١٨١
[380] مسألة 73: السيلان - وهو عصير التمر، أو ما يخرج منه بلا عصر - لا مانع من جعله في الأمراق ولا يلزم ذهاب ثلثيه كنفس التمر.
السابع: الانتقال، كانتقال دم الإنسان أو غيره مما له نفس إلى جوف ما لا نفس له كالبق والقمل، وكانتقال البول إلى النبات والشجر ونحوهما، ولابد من كونه على وجه لا يسند إلى المنتقل عنه، وإلا لم يطهر كدم العلق بعد مصه من الإنسان.
[381] مسألة 74: إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله وخرج منه الدم لم يحكم بنجاسته، إلا إذا علم أنه هو الذي مصه من جسده بحيث أسند إليه لا إلى البق، فحينئذ يكون كدم العلق.
الثامن: الإسلام، وهو مطهر لبدن الكافر (1)، ورطوباته المتصلة به من بصاقه وعرقه ونخامته والوسخ الكائن على بدنه، وأما النجاسة الخارجية التي زالت عينها ففي طهارته منها إشكال، وإن كان هو الأقوى (2)، نعم ثيابه
____________________
(3) في حليته بانقلابه خلا قبل ذهاب ثلثيه إشكال بل منع فإنه لو قلنا بأنه يحرم بالغليان ومشمول للروايات الدالة على ذلك فلا يحل إلا بذهاب ثلثيه، ولا يستفاد من الروايات إلا كون ذهاب الثلثين هو الغاية للحرمة والنجاسة - على القول بها - دون انقلابه خلا.
(1) هذا مبنى على القول بنجاسة الكافر، فإن الاسلام مطهر له من النجاسة التي سببها له كفره ولا حاجة إلى غسل وتطهير.
(2) هذا مبنى على تنجس بدن الكافر بنجاسة عرضية، وأما إذا قلنا بأن نجس العين لا يقبل نجاسة أخرى فلا مجال حينئذ لهذا البحث.
وقد مر أن موضوع النجاسة العرضية الشيء الطاهر بالذات وأما الشيء
(١٨١)
مفاتيح البحث: البول (1)، النجاسة (1)، التمر (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»
الفهرست