تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ١٨٠
[375] مسألة 68: العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم ولا ينجس بالغليان على الأقوى، بل مناط الحرمة والنجاسة فيهما هو الإسكار (1).
[376] مسألة 69: إذا شك في الغليان يبنى على عدمه، كما أنه لو شك في ذهاب الثلثين يبنى على عدمه.
[377] مسألة 70: إذا شك في أنه حصرم أو عنب يبنى على أنه حصرم.
[378] مسألة 71: لا باس بجعل الباذنجان أو الخيار (2) أو نحو ذلك في الحب مع ما جعل فيه من العنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلا، أو بعد ذلك قبل أن يصير خلا، وإن كان بعد غليانه أو قبله وعلم بحصوله بعد ذلك.
[379] مسألة 72: إذا زالت حموضة الخل العنبي وصار مثل الماء لا بأس به إلا إذا غلى فإنه لابد (3) حينئذ من ذهاب ثلثيه أو انقلابه خلا ثانيا (4).
____________________
على القول بها - الحاصلتين بالغليان، وأما إذا لم يغل العصير لا بالنار ولا بالشمس ولا بنفسه ولا بالهواء فمع ذلك ذهب ثلثاه فلا أثر لذهابهما فإنه ما لم يغل لم يصر حراما ولا نجسا حتى ترتفعا بذهابهما فالسالبة بانتفاء الموضوع، وعلى هذا فبطبيعة الحال إذا غلى الباقي صار حراما.
(2) قد تقدم عدم إناطة النجاسة بالاسكار.
(1) هذا فيما إذا لم نقل بنجاسة العصير بالغليان وأما على القول بها فلا يمكن الحكم بالطهارة، لأن روايات الباب ناظرة إلى ارتفاع نجاسته الذاتية الحاصلة بالغليان بذهاب ثلثيه ولا نظر لها إلى ارتفاع نجاسة شيء آخر فيه بذلك ولا تدل على ارتفاع النجاسة بالتبع أيضا لا ناط هذه الدلالة بلزوم اللغوية عند فرض عدمها وهذا المناط غير متوفر في المسألة.
(2) لا أثر لغليان الخل الفاسد، فإن العصير العنبي إذا غلى يحرم ما لم يذهب ثلثاه، والفرض عدم صدقه على الخل الفاسد.
(١٨٠)
مفاتيح البحث: التمر (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... » »»
الفهرست