تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ١٨٦
التاسع: تبعية ما يجعل مع العنب (1) أو التمر للتخليل كالخيار والباذنجان ونحوهما كالخشب والعود، فإنها تنجس تبعا له عند غليانه على القول بها، وتطهر تبعا له بعد صيرورته خلا.
العاشر من المطهرات: زوال عين النجاسة أو المتنجس عن جسد الحيوان غير الإنسان بأي وجه كان، سواء كان بمزيل أو من قبل نفسه، فمنقار الدجاجة إذا تلوث بالعذرة يطهر بزوال عينها وجفاف رطوبتها، وكذا ظهر الدابة المجروح إذا زال دمه بأي وجه، وكذا ولد الحيوانات الملوث بالدم عند التولد، إلى غير ذلك، وكذا زوال عين النجاسة أو المتنجس عن بواطن الإنسان كفمه وأنفه وأذنه، فإذا أكل طعاما نجسا يطهر فمه بمجرد بلعه، هذا إذا قلنا إن البواطن تتنجس بملاقاة النجاسة، وكذا جسد الحيوان، ولكن يمكن أن يقال بعدم تنجسهما أصلا وإنما النجس هو العين الموجودة في الباطن أو على جسد الحيوان، وعلى هذا فلا وجه لعده من المطهرات، وهذا الوجه قريب جدا (2)، ومما يترتب على الوجهين أنه لو كان في فمه شيء من الدم
____________________
(1) تقدم حكم ذلك في المسألة (8) من المطهر السادس.
(2) بل لا مناص من الأخذ به، وتقريب ذلك فنيا أن هنا ثلاث مجموعات من الروايات، المجموعة الأولى: تدل على نجاسة الملاقي لعين النجس وهذه المجموعة بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية تعم تمام أصناف الملاقي لها التي منها بدن الحيوان.
(١٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 181 182 183 184 185 186 188 189 190 191 192 ... » »»
الفهرست