تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ١٨٥
والثوب الذي يغسله فيه ويد الغاسل دون ثيابه، بل الأولى والأحوط الاقتصار على يد الغاسل.
السادس: تبعية أطراف البئر والدلو (1) والعدة وثياب النازح على القول بنجاسة البئر، لكن المختار عدم تنجسه بما عدا التغير، ومعه أيضا يشكل جريان حكم التبعية (2).
السابع: تبعية الآلات المعمولة في طبخ العصير (3) على القول بنجاسته، فإنها تطهر تبعا له بعد ذهاب الثلثين.
الثامن: يد الغاسل وآلات الغسل (4) في تطهير النجاسات، وبقية الغسالة الباقية في المحل بعد انفصالها.
____________________
(1) هذا بناء على القول بانفعال ماء البئر بالملاقاة، والضابط في التبعية ما عرفت، فان كان متوفرا فيها حكم بالطهارة كما هو غير بعيد في أطراف البئر حيث ان نجاستها عادة تستلزم نجاسة البئر، ففي مثل ذلك لا يبعد دعوى ان ما يدل على طهارة البئر بالمطابقة يدل على طهارة أطرافها بالالتزام، والا لكانت دلالتها على طهارة البئر لغوا، ثم ان طهارة الأطراف اما لأنها لا تتنجس بملاقاة الماء المتنجس من الأول أو لأنها تتنجس ولكن تطهر بالتبع، واما الدلو والحبل والرشا فالظاهر أنها تطهر بالغسل تبعا لطهارة البئر، واما ثياب النازح فلا يمكن الحكم بطهارتها بالتبع.
(2) بل لا يجري لان هذه الأشياء حينئذ ليست من أدوات التطهير، فان تطهير ماء البئر حينئذ يتوقف على زوال تغيره ولو كان بنفسه أو كان بالقاء ماء عاصم عليه أو بسبب آخر فلا يتوقف على النزح.
(3) تقدم الكلام فيها في السادس من المطهرات.
(4) مر الكلام فيه في المسألة (41) من المطهر الأول.
(١٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 180 181 182 183 184 185 186 188 189 190 191 ... » »»
الفهرست