تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ١٧٩
ثلثاه يشكل طهارته وإن ذهب ثلثا المجموع (1)، نعم لو كان ذلك قبل ذهاب ثلثيه وإن كان ذهابه قريبا فلا بأس به، والفرق أن في الصورة الأولى ورد العصير النجس على ما صار طاهرا فيكون منجسا له، بخلاف الثانية فإنه لم يصر بعد طاهرا فورد نجس على مثله، هذا ولو صب العصير الذي لم يغل على الذي غلى فالظاهر عدم الإشكال فيه، ولعل السر فيه أن النجاسة العرضية صارت ذاتية، وإن كان الفرق بينه وبين الصورة الأولى لا يخلو عن إشكال ومحتاج إلى التأمل.
[374] مسألة 67: إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لا ينجس إذا غلى بعد ذلك (2).
____________________
(2) بل لا إشكال في عدم الطهارة لأن العصير المغلي الذي ذهب ثلثاه قد تنجس بالعصير المغلي الذي لم يذهب ثلثاه فيكون متنجسا بالنجاسة العرضية ولا دليل على ارتفاع تلك النجاسة بذهاب الثلثين لأن روايات الباب تدل على أن النجاسة الحاصلة للعصير بالغليان ترتفع بذهاب ثلثيه ولا نظر لها إلى ارتفاع نجاسة أخرى ومن هنا يظهر الفرق بين هذه الصورة والصورة الأخيرة التي ذكرها الماتن (قدس سره) في ذيل المسألة وهو أن في الصورة الأخيرة فالعصير الذي لم يغل وإن تنجس بالعصير الذي غلي ولم يذهب ثلثاه إلا أنه إذا غلي صار نجسا بالذات وانتفت نجاسته العرضية بانتفاء موضوعها، لأن موضوعها الشيء الطاهر بالذات فإذا صار الشيء الطاهر بالذات نجسا بالذات فلا موضوع لها، فيكون انتفاؤها بانتفاء موضوعها، وعليه فالعصير المذكور بعد الغليان نجس بالذات فحسب والفرض إن هذه النجاسة ترتفع بذهاب ثلثيه، فإذن يكون الفرق بين الصورتين واضحا ولا وجه لما ذكره الماتن (قدس سره) من أن الفرق بينهما لا يخلو عن إشكال.
(1) بل ينجس إذا غلى لأن ذهاب الثلثين إنما يكون رافعا للحرمة والنجاسة -
(١٧٩)
مفاتيح البحث: الطهارة (2)، النجاسة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ... » »»
الفهرست