[374] مسألة 67: إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لا ينجس إذا غلى بعد ذلك (2).
____________________
(2) بل لا إشكال في عدم الطهارة لأن العصير المغلي الذي ذهب ثلثاه قد تنجس بالعصير المغلي الذي لم يذهب ثلثاه فيكون متنجسا بالنجاسة العرضية ولا دليل على ارتفاع تلك النجاسة بذهاب الثلثين لأن روايات الباب تدل على أن النجاسة الحاصلة للعصير بالغليان ترتفع بذهاب ثلثيه ولا نظر لها إلى ارتفاع نجاسة أخرى ومن هنا يظهر الفرق بين هذه الصورة والصورة الأخيرة التي ذكرها الماتن (قدس سره) في ذيل المسألة وهو أن في الصورة الأخيرة فالعصير الذي لم يغل وإن تنجس بالعصير الذي غلي ولم يذهب ثلثاه إلا أنه إذا غلي صار نجسا بالذات وانتفت نجاسته العرضية بانتفاء موضوعها، لأن موضوعها الشيء الطاهر بالذات فإذا صار الشيء الطاهر بالذات نجسا بالذات فلا موضوع لها، فيكون انتفاؤها بانتفاء موضوعها، وعليه فالعصير المذكور بعد الغليان نجس بالذات فحسب والفرض إن هذه النجاسة ترتفع بذهاب ثلثيه، فإذن يكون الفرق بين الصورتين واضحا ولا وجه لما ذكره الماتن (قدس سره) من أن الفرق بينهما لا يخلو عن إشكال.
(1) بل ينجس إذا غلى لأن ذهاب الثلثين إنما يكون رافعا للحرمة والنجاسة -
(1) بل ينجس إذا غلى لأن ذهاب الثلثين إنما يكون رافعا للحرمة والنجاسة -