الثاني: علمه بكون ذلك الشيء نجسا أو متنجسا اجتهادا أو تقليدا.
الثالث: استعماله لذلك الشيء فيما يشترط فيه الطهارة على وجه يكون أمارة نوعية على طهارته من باب حمل فعل المسلم على الصحة.
الرابع: علمه باشتراط الطهارة في الاستعمال المفروض.
الخامس: أن يكون تطهيره لذلك الشيء محتملا، وإلا فمع العلم بعدمه لا وجه للحكم بطهارته، بل لو علم من حاله أنه لا يبالي بالنجاسة وأن الطاهر والنجس عنده سواء يشكل الحكم بطهارته وإن كان تطهيره إياه محتملا، وفي اشتراط كونه بالغا أو يكفي ولو كان صبيا مميزا وجهان، والأحوط ذلك (1)، نعم لو رأينا أن وليه مع علمه بنجاسة بدنه أو ثوبه يجري عليه بعد غيبته آثار الطهارة لا يبعد البناء عليها، والظاهر إلحاق الظلمة والعمى بالغيبة مع تحقق الشروط المذكورة، ثم لا يخفى أن مطهرية الغيبة إنما هي في الظاهر وإلا فالواقع على حاله، وكذا المطهر السابق وهو الاستبراء، بخلاف سائر الأمور المذكورة، فعد الغيبة من المطهرات من باب المسامحة، وإلا فهي في الحقيقة من طرق إثبات التطهير.
____________________
(1) في كون غيبة المسلم من المطهرات اشكال بل منع، فان مطهريتها بلحاظ ظهور حال المسلم وعمله الخارجي الذي هو بمثابة اخباره عملا بالطهارة كاخباره بها قولا، وقد مر ان البلوغ غير معتبر في حجية اخبار ذي اليد، وعلى هذا فإذا توفرت الشروط المذكورة في المتن في الصبي المميز كان ظهور حاله في الطهارة حجة والا فلا موضوع له، وكذا الحال في المسلم البالغ، فالحكم بالطهارة منوط بظهور الحال ويدور مداره.