تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ١٥٢
فلابد من الثلاث، والأحوط التثليث مطلقا.
[329] مسألة 22: اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد الطبخ يمكن تطهيره في الكثير، بل والقليل إذا صب عليه الماء ونفذ (1) فيه إلى المقدار الذي وصل إليه الماء النجس.
[330] مسألة 23: الطين النجس اللاصق بالإبريق يطهر بغمسه في الكر ونفوذ الماء إلى أعماقه (2)، ومع عدم النفوذ يطهر ظاهره، فالقطرات التي تقطر منه بعد الإخراج من الماء طاهرة، وكذا الطين اللاصق بالنعل، بل يطهر ظاهره
____________________
الغسل تبعا لغسل الثوب، وأما التثليث فهو مختص بالاناء والطشت ليس فيه.
(1) هذا ينافي ما ذكره (قدس سره) في المسألة (61) من هذا الفصل حيث قيد ذلك بالكثير هناك وإن الماء القليل يطهر ظاهره دون باطنه، ولكن الصحيح عدم الفرق بين الماء القليل والكثير بناء على ما هو الأظهر من عدم انفعال الماء القليل بالملاقاة إما مطلقا أو في خصوص مقام التطهير به، كما أن مقتضى إطلاق موثقة السكوني كفاية غسل ظاهره في جواز أكله وإن لم ينفذ باطنه فإن إطلاق قوله (عليه السلام) في الموثقة: (يهرق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل) يدل على كفاية تحقق الغسل عرفا في جواز أكله، ومن المعلوم أن تحقق الغسل لا يتوقف على نفوذ الماء في أعماقه ولا يفهم العرف من الموثقة ذلك، فلو كان ذلك معتبرا لكان على المولى بيانه والتنبيه عليه فإن نفوذه فيه يتوقف على زمن أكثر من زمن غسل ظاهره.
(2) الظاهر أن النافذ في أعماق الأشياء الصلبة كالصابون والطين والأرز والماش والحنطة هو الرطوبة دون الماء لأنها تصل إلى أعماقها تدريجا، وأما مطهريتها فبما أنها على خلاف الارتكاز العرفي فهي بحاجة إلى دليل ولا دليل عليه، وموثقة السكوني لو لم تدل على الخلاف لم تدل على مطهريتها.
(١٥٢)
مفاتيح البحث: النجاسة (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»
الفهرست