[324] مسألة 17: لا يعتبر العصر ونحوه فيما تنجس ببول الرضيع وإن كان مثل الثوب والفرش ونحوهما، بل يكفي صب الماء عليه مرة على وجه يشمل جميع أجزائه، وإن كان الأحوط مرتين، لكن يشترط أن لا يكون متغذيا معتادا بالغذاء، ولا يضر تغذيه اتفاقا نادرا، وأن يكون ذكرا لا أنثى على الأحوط (1)، ولا يشترط فيه أن يكون في الحولين، بل هو كذلك ما دام يعد رضيعا غير متغذ وإن كان بعدهما، كما أنه لو صار معتادا بالغذاء قبل الحولين لا يلحقه الحكم المذكور، بل هو كسائر الأبوال، وكذا يشترط في لحوق الحكم (2) أن يكون
____________________
فيها الرطوبة دون الماء فالحكم بالطهارة لا يخلو عن إشكال بل منع، وذلك يختلف باختلاف الأشياء، ففي مثل الصابون ونحوه فالنافذ في أعماقه ليس هو الماء بل هو الرطوبة، وبذلك يظهر حال ما ذكره (قدس سره) بعد ذلك.
(1) بل لا يبعد عدم الفرق بينهما فإن قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي:
(والغلام والجارية في ذلك شرع سواء) ظاهر فيه. واحتمال إجمال المشار اليه في قوله (عليه السلام) (في ذلك) بعيد عرفا لظهورها في تساويهما في كلا الأمرين المذكورين فيها، كما أن المراد من الغلام فيها هو الصبي لأن السؤال في الصحيحة عن حكمه، فإذن لا محالة يكون المراد من الجارية هو الصبية بقرينة المقابلة إذ لا يحتمل أن يكون المراد منها هنا المرأة، هذا مضافا إلى أنه قد ورد إطلاقهما على الصبي والصبية قبل أن تطعما في معتبرة السكوني.
(2) في الاشتراط إشكال، والأظهر عدمه إذ لا دليل عليه، فإذن لا فرق بين كون اللبن من المرأة المسلمة أو الكافرة، هذا مضافا إلى ما تقدم من أنه لا دليل على نجاسة الكافر مطلقا.
(1) بل لا يبعد عدم الفرق بينهما فإن قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي:
(والغلام والجارية في ذلك شرع سواء) ظاهر فيه. واحتمال إجمال المشار اليه في قوله (عليه السلام) (في ذلك) بعيد عرفا لظهورها في تساويهما في كلا الأمرين المذكورين فيها، كما أن المراد من الغلام فيها هو الصبي لأن السؤال في الصحيحة عن حكمه، فإذن لا محالة يكون المراد من الجارية هو الصبية بقرينة المقابلة إذ لا يحتمل أن يكون المراد منها هنا المرأة، هذا مضافا إلى أنه قد ورد إطلاقهما على الصبي والصبية قبل أن تطعما في معتبرة السكوني.
(2) في الاشتراط إشكال، والأظهر عدمه إذ لا دليل عليه، فإذن لا فرق بين كون اللبن من المرأة المسلمة أو الكافرة، هذا مضافا إلى ما تقدم من أنه لا دليل على نجاسة الكافر مطلقا.