____________________
محكومة بالنجاسة أو القذارة، وأما بناء على ما قويناه من عدم انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس الخالي عن عين النجس أو بناء على تقييد إطلاق دليل انفعال الماء القليل بغير موارد التطهير به فلا موجب لاشتراط انفصالها عنه أصلا ولا دليل على اعتبار العصر أو الدلك تعبدا. نعم قد يتوقف إزالة النجاسة أو القذارة على ذلك كما إذا كانت عينية، وقد عرفت أن مفهوم الغسل عرفا يتوقف على الإزالة لا على انفصال الغسالة بالعصر أو الدلك أو نحو ذلك.
(1) قد عرفت اعتبار التعدد في الغسل بالماء الكثير في جملة من الموارد، منها الثوب المتنجس بالبول فإنه يعتبر فيه التعدد وإن غسل بالماء الكثير، نعم لا يعتبر فيه ذلك إذا غسل بالجاري. ومنها الاناء المتنجس بولوغ الخنزير، ومنها الاناء المتنجس بالخمر، ومنها الاناء المتنجس بموت الجرذ.
(2) لا فرق بين الماء الكثير والقليل في ذلك بناء على ما قويناه من عدم انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس الخالي عن عين النجس، أو بناء على تقييد إطلاق دليل الانفعال بغير هذه الموارد، هذا فيما إذا كان النافذ في أعماقه الماء، وأما إذا كان النافذ
(1) قد عرفت اعتبار التعدد في الغسل بالماء الكثير في جملة من الموارد، منها الثوب المتنجس بالبول فإنه يعتبر فيه التعدد وإن غسل بالماء الكثير، نعم لا يعتبر فيه ذلك إذا غسل بالجاري. ومنها الاناء المتنجس بولوغ الخنزير، ومنها الاناء المتنجس بالخمر، ومنها الاناء المتنجس بموت الجرذ.
(2) لا فرق بين الماء الكثير والقليل في ذلك بناء على ما قويناه من عدم انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس الخالي عن عين النجس، أو بناء على تقييد إطلاق دليل الانفعال بغير هذه الموارد، هذا فيما إذا كان النافذ في أعماقه الماء، وأما إذا كان النافذ