تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ١٥١
بالتبع (1)، فلا حاجة إلى التثليث فيه وإن كان هو الأحوط، نعم لو كان الظروف أيضا نجسا فلابد من الثلاث.
[328] مسألة 21: الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت وصب الماء عليه (2) ثم عصره وإخراج غسالته، وكذا اللحم النجس، ويكفي المرة في غير البول والمرتان فيه (3) إذا لم يكن الطشت نجسا قبل صب الماء، وإلا
____________________
(1) في الحكم بطهارته بالتبع إشكال بل منع، أما بناء على عدم انفعال الماء القليل مطلقا أو في خصوص المقام لا يتنجس الظرف، وأما القول بانفعاله مطلقا حتى في مثل المقام فالظرف وإن كان يتنجس حينئذ، إلا أن الحكم بطهارته بالتبع مما لا دليل عليه. وأما قوله (عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم: (إغسله في المركن مرتين، وإن غسلته في ماء جار فمرة) فهو لا يدل على طهارة المركن بالتبع حيث أنه ليس في مقام البيان حتى من هذه الناحية، وإنما هو في مقام البيان من ناحية الفرق بين غسله في المركن وغسله في الماء الجاري. فإذن إن صدق على المركن عنوان الاناء وجب غسله ثلاث مرات بالماء القليل ومرة بغيره، وإن لم يصدق عليه ذلك - كما هو الظاهر - كفى غسله مرة واحدة حتى بالماء القليل.
(2) يظهر منه (قدس سره) أن المعتبر في تطهير المتنجس بالماء القليل ورود الماء عليه، ولكن الأقوى عدم اعتباره، أما بناء على عدم انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس الخالي عن عين النجس مطلقا أو في خصوص مقام التطهير به فلا فرق بين كونه واردا أو مورودا عليه، وأما بناء على انفعاله مطلقا حتى في المقام فأيضا لا فرق بين الحالتين. وأما وجوب العصر فقد تقدم حكمه في المسألة (16) من هذا الفصل.
(3) تقدم أن اعتبار التعدد إنما هو في خصوص الثوب أو البدن المتنجس بالبول لا مطلقا، كما أنه مر الاشكال بل المنع في الحكم بطهارة الطشت والمركن بالتبع، فإنه على تقدير تنجسه يطهر بالغسل بتبع غسل الثوب فيه لا أنه يطهر بدون
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»
الفهرست