[334] مسألة 27: إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر، نعم إذا صار بحيث لا يخرج منه طهر بالغمس في الكر أو الغسل بالماء القليل، بخلاف ما إذا صبغ بالنيل النجس، فإنه إذا نفذ فيه الماء في الكثير بوصف الإطلاق يطهر وإن صار مضافا أو متلونا بعد العصر (1) كما مر سابقا.
[335] مسألة 28: فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالي الغسلتين أو الغسلات، فلو غسل مرة في يوم ومرة أخرى في يوم آخر كفى، نعم يعتبر في العصر الفورية (2) بعد صب الماء على الشيء المتنجس.
[336] مسألة 29: الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شيء منها تعد من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد فتحسب مرة، بخلاف ما إذا بقي بعدها شيء من أجزاء العين فإنها لا تحسب، وعلى هذا فإن أزال العين بالماء المطلق فيما يجب فيه مرتان كفى غسله مرة أخرى، وإن أزالها بماء مضاف
____________________
(1) في اختصاص ذلك بالكثير إشكال بل منع والأظهر أن الأمر كذلك في الغسل بالماء القليل أيضا، كما مر في المسألة الثانية من هذا الفصل.
(2) في اعتبار الفورية إشكال بل منع، لعدم الدليل عليه بلا فرق بين القول بكونه شرطا خارجيا وبكونه مقوما لمفهوم الغسل، نعم إن العادة قد جرت على ذلك خارجا.
(2) في اعتبار الفورية إشكال بل منع، لعدم الدليل عليه بلا فرق بين القول بكونه شرطا خارجيا وبكونه مقوما لمفهوم الغسل، نعم إن العادة قد جرت على ذلك خارجا.