تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ١ - الصفحة ١٤٧
التعفير حتى مثل الدلو لو شرب الكلب منه، بل والقربة والمطهرة وما أشبه ذلك.
[318] مسألة 11: لا يتكرر التعفير بتكرر الولوغ من كلب واحد أو أزيد، بل يكفي التعفير مرة واحدة.
[319] مسألة 12: يجب تقديم التعفير على الغسلتين، فلو عكس لم يطهر.
[320] مسألة 13: إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث، بل يكفي مرة واحدة حتى في إناء الولوغ، نعم الأحوط عدم سقوط التعفير فيه، بل لا يخلو عن قوة (1)، والأحوط التثليث حتى في الكثير.
[321] مسألة 14: في غسل الإناء بالماء القليل يكفي صب الماء فيه وإدارته إلى أطرافه ثم صبه على الأرض ثلاث مرات، كما يكفي أن يملأه ماء ثم يفرغه ثلاث مرات.
[322] مسألة 15: إذا شك في متنجس أنه من الظروف حتى يعتبر غسله ثلاث مرات أو غيره حتى يكفي فيه المرة فالظاهر كفاية المرة.
[323] مسألة 16: يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على المتعارف (2)، ففي مثل البدن ونحوه مما لا ينفذ فيه الماء يكفي صب الماء
____________________
(1) هذا مناقض لما ذكره (قدس سره) في أوائل المطهرات من جعل التعفير في الولوغ من شرائط التطهير بالماء القليل. ولكن الصحيح هو ما ذكره (قدس سره) هنا، فإن مقتضى إطلاق الصحيحة وجوب التعفير مطلقا حتى في الغسل بالماء الكر أو الجاري ولا يختص وجوبه في الغسل بالماء القليل.
(2) قد مر أنه (قدس سره) لا يرى اعتبار انفصالها عن المحل المغسول في مفهوم الغسل عرفا كما هو كذلك، فإذن لا موجب لاشتراط انفصالها عنه إلا بملاك أنها
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»
الفهرست