____________________
بالماء القليل، وصحيحة البقباق الناصة في وجوب غسله بالتراب أول مرة ثم بالماء إن كان متنجسا بالولوغ، لأن موثقة عمار مطلقة من ناحية كون تنجس الاناء بالولوغ أو بغيره، والصحيحة خاصة بكون تنجسه بالولوغ ومطلقة من ناحية غسله بالماء القليل أو العاصم، والموثقة خاصة بكون غسله بالماء القليل، وعلى هذا فلا بد من تقييد إطلاق كل واحدة منهما بنص الأخرى، فالنتيجة: أن الاناء إذا تنجس بولوغ الكلب يغسل أولا بالتراب ثم بالماء ثلاث مرات إن كان قليلا، وإن كان كرا أو جاريا فمرة واحدة.
(1) في الحكم بكفاية الرمل بدلا عن التراب إشكال بل منع، لأن قوله (عليه السلام) في الصحيحة: (اغسله بالتراب أول مرة) إرشاد إلى مطهرية التراب فقيام شيء آخر مقامه بحاجة إلى دليل.
(2) في القوة إشكال، والأظهر عدم الالحاق لأن الوارد في لسان الدليل عنوان الفضل من الماء في الظرف الذي شرب الكلب منه وإن لم يصدق عليه عنوان الاناء، وهو لا يعم لطعه الظرف إلا دعوى القطع بالملاك وهو لا يمكن، ولكن مع ذلك الاحتياط في محله.
(3) لا يبعد ثبوت الحكم إذا كانت مباشرة الاناء بالفم دون اللسان كما إذا كان مقطوع اللسان.
(1) في الحكم بكفاية الرمل بدلا عن التراب إشكال بل منع، لأن قوله (عليه السلام) في الصحيحة: (اغسله بالتراب أول مرة) إرشاد إلى مطهرية التراب فقيام شيء آخر مقامه بحاجة إلى دليل.
(2) في القوة إشكال، والأظهر عدم الالحاق لأن الوارد في لسان الدليل عنوان الفضل من الماء في الظرف الذي شرب الكلب منه وإن لم يصدق عليه عنوان الاناء، وهو لا يعم لطعه الظرف إلا دعوى القطع بالملاك وهو لا يمكن، ولكن مع ذلك الاحتياط في محله.
(3) لا يبعد ثبوت الحكم إذا كانت مباشرة الاناء بالفم دون اللسان كما إذا كان مقطوع اللسان.