التيمم بجميع أجزاء الأرض، لكن في حديث حذيفة عند مسلم " وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء " وهو خاص فيحمل العام عليه فتختص الطهورية بالتراب... وفي رواية أبي أمامة عند البيهقي " فأيما رجل من أمتي أتى الصلاة فلم يجد ماءا وجد الأرض طهورا ومسجدا " وعند أحمد " فعنده طهوره ومسجده " (3).
وفي البحر الرائق ج 1 ص 156 / 155 بعد نقل حديث " جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا " استدل به على جواز التيمم على مطلق الأرض قال: لأن اللام للجنس فلا يخرج شئ منها، لأن الأرض كلها جعلت مسجدا وما جعل مسجدا هو الذي جعل طهورا (انتهى ملخصا).
وفي المعتصر من المختصر من مشكل الآثار ج 1 ص 16:
قال رسول الله (ص): لقد أعطيت الليلة خمسا ما أعطيهن أحد قبلي: أرسلت إلى الناس عامة... وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت، وكان من قبلي يعظمون ذلك إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم (الحديث) واستدل بهذا على أن ما كان من الأرض مسجدا كان منها طهورا..
الخ.
ويؤيد ما ذكرنا (من كون المراد من المسجد محل السجود وأن ما هو طهور هو المسجد) ما تقدم من لفظ الحديث " فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره " حيث