18 - عن عياض بن عبد الله القرشي قال: رأى رسول الله (ص) رجلا يسجد على كور عمامته فأومأ بيده: ارفع عمامتك وأوما إلى جبهته (1).
وفي لفظ الإصابة: " أن رجلا سجد إلى جنب النبي (ص) على عمامته فحسر النبي (ص) عن جبهته " 19 - عن النبي (ص): أنه نهى أن يسجد المصلي على ثوبه أو على كمه أو على كور عمامته (2).
أقول: النهي عن السجود على كور العمامة قد يحمل على أنه من أجل كونه ثوبا محمولا للمصلي يتحرك بحركته، ولكن لا وجه لهذا الحمل لكونه احتمالا محضا من دون شاهد، فلا يترك من أجله اطلاق الحديث، مع أنه لا خصوصية لكونه ثوبا متحركا بحركته إذ اتصال الثوب بالمصلي وتحركه بحركته، قيد اختلقته أذهاننا لا قيمة له في سوق الاعتبار.
وقد يقال بأن الاتصال بالجبهة مانع عن صدق السجود عرفا، فلو كانت العمامة أو الخشب أو الحصى أو الحجر أو التربة لاصقة بالجبهة فسجد المصلي كذلك، لا يصدق الوضع على الأرض، ولكنه كما ترى لأن صدق السجود على الأرض ووضع الجبهة على الأرض أمر وجداني لا يحتاج إلى برهان، ولذا لو لصق الحصى بجبهة المصلي لا يجب إزالتها ولا يلزم مسح الجبهة من أجل