كانت تختلف عنه في الحجم ويقول محمد بن عبد الله العلوي في حواشيه على ابن ماجة (كتاب الإقامة باب 63 / 64) أن الخمرة تتسع للسجود فحسب، وأما الحصير فكان طول الرجل.
وفي شرح عون المعبود لسنن أبي داود ج 1 ص 248 نقل عن الطبري وفتح الباري والأزهري وأبي عبيد الهروي وجماعة بعدهم: أنها مصلى صغير يعمل من سعف النخل، سميت بذلك لسترها الوجه والكفين من حر الأرض وبردها فإن كانت كبيرة سميت حصيرا.
ويقرب من هذا المعنى ما في إرشاد الساري ج 1 ص 365، وشرح الأحوذي لجامع الترمذي ج 1 ص 126 / 272، وفتح الباري ج 1 ص 411 / 364، وهامش الترمذي ج 2 ص 151 / 152.
وفي هامش البحار ج 76 ص 136: الخمرة حصيرة صغيرة تعمل من سعف النخل وترمل بالخيوط، وكان أصل استعمالها خمرة أي سترة وغطاء لرأس الكوز والأواني، ولما كانت مما أنبتت الأرض وكانت سهل التناول اتخذها رسول الله (ص) مسجدا لجبهته الشريفة، فصارت السجدة على الأرض فريضة وعلى الخمرة سنة، وليس للخمرة التي تعمل من سعف النخل خصوصية بالسنة بل السنة تعم كل ما أنبتت الأرض.. الخ.
أقول: والذي تحصل من التدبر في كلام اللغويين والمحدثين والفقهاء، هو أن الخمرة كانت تصنع من السعف أو نحوه، ولا تكون إلا بمقدار الوجه، وإن أطلق أحيانا على ما هو أكبر من ذلك بالعناية والمجاز، وإلا فما كان كبيرا حصير.
وأما بدء صنعها فهل كان من أجل تخمير الأواني أولا، ثم اتخذها رسول الله (ص) للسجود لكونها أسهل تناولا أم أنها صنعت