التطوع مضافا إلى النصوص المتقدمة الدالة على أن طواف النساء قابل للاستنابة.
كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء كيف يصنع؟ قال: يبعث بهدي إن كان تركه في حج بعث به في حج، وإن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة، ووكل من يطوف عنه ما تركه من طوافه (1).
وصحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله، قال: يرسل، فيطاف عنه فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه (2)، إلى غير ذلك، هذا حاصل ما ذكره من الجواهر.
إلا أنه يرد عليه أن روايات الاستنابة موردها ما إذا حج أو اعتمر ونسي طواف النساء لا ما إذا أحصر من الاتيان بطواف النساء ولم يتمكن من الاتيان به لأجل