تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٠٩
مسألة 7: الشهادة بالاجمال كافية (1) أيضا، كما إذا قالا: أحد هذين نجس، فيجب الاجتناب عنهما. وأما لو شهد أحدهما بالاجمال والآخر بالتعيين كما إذا قال أحدهما: أحد هذين نجس، وقال الآخر: هذا معينا نجس، ففي المسألة وجوه (2):
وجوب الاجتناب عنهما، ووجوبه عن المعين فقط، وعدم الوجوب أصلا.
مسألة 8: لو شهد أحدهما بنجاسة الشئ فعلا، والآخر بنجاسته سابقا مع الجهل بحاله فعلا فالظاهر (3) وجوب الاجتناب، وكذا إذا شهدا معا بالنجاسة السابقة لجريان الاستصحاب (4).
____________________
البول - ملاقاته للدم.
نعم، على القول: بعدم اعتبار غير البينة، يتوجه الاشكال.
1 - بحسب الصناعة، إلا أن الحق عدم وجوب الاجتناب في المقام.
2 - ومنها التفصيل بين المتقدم والمتأخر، والأشبه اختصاص الاجتناب بالمعين فقط، لا لقيام البينة، بل لكفاية العدل الواحد.
3 - حتى لو قلنا: باعتبار خصوص البينة، وذلك لأن العدل الثاني لا اعتبار بقوله بالنسبة إلى تردده أو شكه، بل وقوله بطرو الطهور بعد زمان شهادته.
فإذا شهد بنجاسة سابقة، وانضم إليه الشاهد الثاني، تمت البينة على النجاسة بالنسبة إلى زمان الحال، كما لو أخبر يوم السبت زيد بنجاسته، ثم أخبر العدل الثاني بها يوم الاثنين، فإنه تقوم حينئذ البينة عليها ولو شهد زيد يوم الأحد بطهارته، لما أن المفروض عدم اعتباره إلا عند الانضمام، ولم ينضم إلا إخبار العدل الثاني بالنجاسة.
4 - بمعنى إمكان جريانه، وإلا لو لم يشك المشهود له فلا يحتاج إليه.
(١٠٩)
مفاتيح البحث: الشهادة (3)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 7
2 كتاب الطهارة 45
3 فصل: المياه 47
4 فصل: الماء الجاري 53
5 فصل: الراكد 56
6 فصل: ماء المطر 60
7 فصل: ماء الحمام 64
8 فصل: ماء البئر 65
9 فصل: الماء المستعمل 70
10 فصل: الماء المشكوك 74
11 فصل: سؤر نجس العين 80
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 81
13 الأول والثاني: البول والغائط 81
14 الثالث: المني 83
15 الرابع: الميتة 84
16 الخامس: الدم 90
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 95
18 الثامن: الكافر 96
19 التاسع: الخمر 100
20 العاشر: الفقاع 102
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 103
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 104
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 106
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 113
25 فصل: إذا صلى في النجس 121
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 123
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 125
28 كتاب الصوم 131
29 فصل: في النية 135
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 153
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 153
32 الثالث: الجماع 156
33 الرابع: الاستمناء 157
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 160
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 164
36 السابع: الارتماس 165